السيد محمد باقر الصدر
533
بحوث في علم الأصول
حالات اسم الجنس إنّ اسم الجنس يطرأ عليه حالات ثلاث ، فهو تارة يطرأ عليه التنكير ، فيكون نكرة ، وأخرى ، يطرأ عليه التعريف « باللام أو الإضافة إلى المعرف باللام » ، فيكون معرفة ، وثالثة لا يطرأ عليه واحد من الأمرين فيكون مجرّدا عن التنكير والتعريف . ولا إشكال في أنّ اسم الجنس في حالته الثالثة يكون صالحا لكل من الإطلاق والتقييد ، أي للإطلاق الشمولي ، والإطلاق البدلي . كما أنّه لا إشكال في انّ اسم الجنس في هذه الحالة يكون قابلا للتعيّن بأحد معنيين . أحدهما : مقدمات الحكمة في المورد الذي تنتج فيه الإطلاق الشمولي ، وحينئذ تتعيّن الطبيعة في تمام الأفراد ، ولا يبقى إبهام في مقام الصدق . وثانيهما : أن يتعيّن في فرد معيّن ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول ، وحينئذ ، يكون اسم الجنس في كلّ من الموردين متعيّنا صدقا وانطباقا ، ولا يكون مبهما ، غاية الأمر أنّ المعيّن الأول نوعي ، بينما المعيّن الثاني شخصي ، « وهو القرينة الخاصة الدالّة على إرادة شخص معيّن » . وبعد هذا ، نبحث في انّه حينما يدخل على اسم الجنس التنكير أو التعريف ويتغيّر ، حينئذ نسأل : ما ذا يتغيّر من أوضاعه ؟ .